المقداد السيوري

359

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وفي " النهاية " يحد . ولو قال يا زوج الزانية فالحد لها . ولو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه . ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه حد ، وفي ثبوته للمرأة تردد .

--> ( 1 ) السرائر : 464 ، المختلف الجزء الخامس 228 . ( 2 ) النهاية : 725 . ( 3 ) الكافي 7 / 209 ، التهذيب 10 / 75 - 67 . ( 4 ) المختلف ، الجزء الخامس 228 .